كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

وأخرج مسلم وغيره من حديث جابر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من لم يجد نعلين؛ فليلبس خفين، ومن لم يجد إزارا؛ فليلبس سراويل ".
وفي " الصحيحين " نحوه من حديث ابن عباس.
وأخرج أحمد، والبخاري، والنسائي، والترمذي - وصححه - من حديث ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين ".
زاد أبو داود، والحاكم، والبيهقي: " وما مس الورس والزعفران من الثياب ".
والقفاز - بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي -: ما تلبسه المرأة في يدها، فتغطي أصابعها وكفها عند معاناة شيء.
(2 -[التطيب ابتداء] :)
(ولا يتطيب ابتداء) ، ويجوز له أن يستمر على الطيب الذي كان على بدنه قبل الإحرام؛ فذلك هو الراجح؛ جمعا بين الأدلة.
وقد أوضح الماتن ذلك في " شرح المنتقى "، و " حاشية الشفاء " وغيرهما.
قال صاحب " سبل السلام " في " منسكه ": " ولما أراد الإحرام اغتسل لإحرامه، ثم طيبته عائشة بذريرة وطيب فيه مسك في يديه ورأسه، حتى كان وبيص (¬1) المسك يُرى في مفارقه ولحيته صلى الله عليه وسلم، ثم استدامه ولم يغسله ". انتهى.
¬__________
(¬1) بفتح الواو وكسر الباء؛ وهو البريق. (ش)

الصفحة 72