كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

فالحاصل: أن البراءة الأصلية مستصحبة، ولا ينقل عنها إلا ناقل صحيح تقوم به الحجة، وليس ههنا ما هو كذلك، فمن وطئ قبل الوقوف أو بعده، قبل الرمي أو قبل طواف الزيارة: فهو عاص يستحق العقوبة، وتغفر له بالتوبة، ولا يبطل حجه، ولا يلزمه شيء، ومن زعم غير هذا؛ فعليه الدليل المرضي، فليس بين أحد وبين الحق عداوة.
( [النكاح والإنكاح] :)
(ولا ينكح ولا يُنكح ولا يخطب) : لحديث عثمان - الثابت في " مسلم " وغيره -، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا ينكح المحرم ولا يُنكح، ولا يخطب " (¬1) .
وفي الباب أحاديث.
وأما ما في " الصحيحين " وغيرهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم:
فقد عارضه ما في " صحيح مسلم " وغيره من حديث ميمونة: أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال.
وما أخرجه أحمد، والترمذي - وحسنه (¬2) - من حديث أبي رافع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا، وكان أبو رافع السفير بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة.
وهما أعرف بذلك.
¬__________
(¬1) هو من حديث ابن عباس. (ش)
(¬2) • ورجاله رجال مسلم، وأخرجه ابن حبان في " صحيحيه "، كما ذكرت في " الروض النضير "، عند حديث ابن عباس رقم (467) . (ن)

الصفحة 76