كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 2)

(8 -[قطع شجر الحرم إلا الإذخر] :)
(ولا يعضد (¬1) من شجر الحرم إلا الإذخر (¬2)) : لحديث ابن عباس في " الصحيحين " وغيرهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: " إن هذا البلد حرام؛ لا يعضد شجره، ولا يُختلى خلاه (¬3) ، ولا يُنفَّر صيده، ولا تُلتقط لقطته إلا لمعرّف "، قال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لا بد لهم منه؛ فإنه للقيون (¬4) والبيوت؟ فقال: " إلا الإذخر ".
وأخرجا نحوه أيضا من حديث أبي هريرة.
( [يجوز للمحرم قتل الفواسق] :)
(ويجوز له قتل الفواسق الخمس) : لحديث عائشة في " الصحيحين " وغيرهما، قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور.
وفي " الصحيحين " أيضا من حديث ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " خمس من الدواب؛ ليس في قتلهن جناح ".
¬__________
(¬1) بضم الياء وإسكان العين وفتح الضاد؛ أي: لا يقطع. (ش)
(¬2) بكسر الهمزة وإسكان الذال وكسر الخاء: هو نبت معروف عند أهل مكة، طيب الرائحة، ينبت في السهل والحزن، وأهل مكة يسقفون به البيوت بين الخشب، ويسدون به الخلل بين اللبنات في القبور. (ش)
(¬3) الخلا - بفتح الخاء مقصور -: هو الرطب من النبات.
واختلاؤه قطعه واحتشاشه. (ش)
(¬4) جمع قين؛ وهو الحداد. (ش)

الصفحة 81