كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

وأخرج مالك (¬1) والبيهقي بسند صحيح - وصححه ابن السكن -، عن عائشة: أنها سئلت عن رجل جعل ماله في رتاج الكعبة؛ إن كلم ذا قرابة؟ فقالت: يكفر عن اليمين.
وإذا كان هذا في الكعبة؛ فغيرها من المشاهد والقبور بالأولى.
قلت: اختلف أهل العلم في النذر إذا خرج مخرج اليمين؛ مثل أن يقول: إن كلمت فلانا فلله علي عتق رقبة، أو: إن دخلت الدار فلله علي أن أصوم، أو أصلي، فهذا نذر أخرج مخرج اليمين؛ لأنه قصد به منع نفسه عن الفعل؛ كالحالف يقصد بيمينه منع نفسه عن الفعل، فأصح قولي الشافعي: أنه بمنزلة اليمين؛ عليه الكفارة إن حنث (¬2) ، والمشهور من مذهب أبي حنيفة: أن عليه الوفاء بما سمى الرتاج الباب، وجعل ماله في رتاج الكعبة؛ معناه: جعله لها، كنى عنها بالباب؛ لأنه يدخل إليها منه ".
(4 -[النذر على المساجد لتزخرف] :)
(وعلى ما لم يأذن به الله) ؛ كالنذر على المساجد لتزخرف، أو على أهل المعاصي ليستعينوا بذلك على معاصيهم؛ فإن ذلك من النذر في المعصية، وأقل الأحوال: أن يكون النذر على ما لم يأذن به الله خارجا عن النذر، الذي أذن الله به، وهو النذر في الطاعة، وما ابتغي به وجه الله.
¬__________
(¬1) • في " الموطأ " (2 / 34) ؛ وسنده على شرط الشيخين. (ن)
(¬2) • وهو الأصح - إن شاء الله -؛ وهو قول عائشة، وعطاء، وعدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
قال البيهقي (10 / 65) : " ومن قال به؛ قاله في كل ما حنث فيه؛ سواء في عتق أو طلاق ".
قلت: وقد تقدم قريبا قول عمر فيمن نذر ماله في رتاج الكعبة، وأنه اعتبره يمينا. (ن)

الصفحة 10