كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

زاد النسائي في رواية: " نذر أن يمشي إلى بيت الله ".
وأخرج أبو داود بإسناد صحيح (¬1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
" من نذر نذرا لم يسمه؛ فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لم يطقه؛ فكفارته كفارة يمين ".
وأخرجه أيضا ابن ماجه، وزاد: " من نذر نذرا أطاقه فليف به ".
ومن ذلك: أمره صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يمشي إلى الكعبة بالركوب؛ كما في " الصحيحين " من حديث عقبة بن عامر.
وفي " مسند أحمد "، و " سنن أبي داود " من حديث ابن عباس.
وفي " مسند أحمد " من حديث عقبة بن عامر.
قلت: ذهب أبو حنيفة والشافعي - في أصح قوليه - إلى أن عليه دم شاة.
وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إلا على وجه الاحتياط - لحديث أنس - في مثل هذه الصورة، ولم يذكر هديا ولا قضاء.
( [تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية، أو نذر فيما لا يطيقه] :)
(ومن نذر نذرا لم يسمه، أو كان معصية، أو لا يطيقه؛ فعليه كفارة
¬__________
(¬1) • هو كما قال، وهو حديث ابن عباس الذي عزاه الشارح آنفا (ص) لمسلم خطأ. ثم تبين أنه معلول بالوقف: " الإرواء " (8 / 210) . (ن)

الصفحة 12