كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

(18 - كتاب الوكالة)
هي أن يكون أحدهما يعقد العقود لصاحبه.
( [مشروعية الوكالة] :)
(يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع) ؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في قضاء الدين؛ كما في حديث أبي رافع: أنه أمره صلى الله عليه وسلم أن يقضي الرجل بكره، - وقد تقدم -.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في استيفاء الحد؛ كما في حديث: " واغد يا أنيس! إلى امرأة هذا؛ فإن اعترفت فارجمها "، وهو في " الصحيح " (¬1) - وسيأتي -.
وثبت عنه التوكيل في القيام على بدنة، وتقسيم جلالها وجلودها، وهو في " الصحيح " (¬2) .
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم التوكيل في حفظ زكاة رمضان؛ كما في " صحيح البخاري " من حديث أبي هريرة.
وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عقبة بن عامر غنما يقسمها بين أصحابه، وقد
¬__________
(¬1) • أي " البخاري " (8 / 171) ، و " مسلم " (5 / 121) ؛ واللفظ لمسلم. (ن)
(¬2) • " صحيح مسلم ". (ن)

الصفحة 165