كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

وقد روي عنهما خلاف ذلك.
قلت: هو القول القديم للشافعي: إن من فاته شيء من رمضان، وتمكن من قضاءه، ثم مات ولم يقض، وكذا النذر والكفارة؛ تدارك عنه وليه؛ إما بالصوم عنه؛ أو الإطعام من تركته.
قال النووي: القديم ههنا أظهر.
وقال محمد: ما كان من نذر، أو صدقة، أو حج قضاها الولي أجزأ ذلك إن شاء الله - تعالى -، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.

الصفحة 20