كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
( [من يحد المملوك؟] :)
(ويحده سيده أو الإمام) ؛ لعموم الأدلة الواردة في مطلق الحد.
ولحديث أبي هريرة في " الصحيحين "، وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا زنت أمة أحدكم؛ فتبين زناها؛ فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت؛ فليجلدها الحد ولا يثرب (¬1) عليها، ثم إن زنت الثالثة؛ فليبعها ولو بحبل من شعر ".
وقد ذهب إلى أن السيد يجلد مملوكه: جماعة من السلف.
قال الشافعي: للسيد إقامة الحد على مملوكه دون السلطان.
وقال أبو حنيفة: يرفعه المولى إلى السلطان، ولا يقيمه بنفسه.
¬__________
(¬1) أي لا يوبخها ولا يقرعها بالزنا بعد الضرب. (ش)