كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

مرتين وضرب نكال، وما أخذ من أجرانه؛ ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ".
وقد أخرجه - أيضا - أحمد، والنسائي، والحاكم - وصححه -، وحسنه الترمذي.
والحريسة (¬1) : التي ترعى وعليها حرس.
وكذا حديث: " لا قطع في ثمر ولا كثر (¬2) " - عند أحمد (¬3) ، وأهل " السنن "، والحاكم، وصححه ابن حبان، والبيهقي من حديث رافع بن خديج.
وقد ذهب إلى اعتبار الحرز: الأكثر.
وذهب أحمد وإسحاق والظاهرية وطائفة من أهل الحديث إلى عدم اعتباره، واستدلوا على عدم الاعتبار -؛ وإن كان قيامهم مقام المنع يكفيهم -؛
¬__________
(¬1) الحريسة: هي ما يحرس بالجبل.
وفي الأصل: الحرسية؛ وهو خطأ؛ انظر " النسائي " (ج 2: ص 261) ، و " الشوكاني " (ج 7: ص 300) . (ش)
• و " المستدرك " (4 / 381) . (ن)
(¬2) الكثر - بفتح الكاف والثاء -: جمار النخل. (ش)
(¬3) • في " المسند " (3 / 463 - 464) ، (4 / 140 - 142) ؛ عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع؛ وهذا منقطع.
لكن وصله النسائي (2 / 261) ، والترمذي، والبيهقي (8 / 263) ، فقالوا: عن محمد - هذا -، عن عمه واسع بن حبان، عن رافع؛ وهذا سند صحيح.
وله شاهد من حديث أبي هريرة؛ راجع " التلخيص " (ص 356) . (ن)

الصفحة 292