كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

(14 -[الجلالة] :)
(و) من ذلك (الجلالة (¬1) قبل الاستحالة) ؛ لحديث ابن عمر عند أحمد، وأبي داود (¬2) ، وابن ماجه، والترمذي - وحسنه -، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
وأخرج أحمد (¬3) ، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن حبان، والحاكم، والبيهقي، وصححه الترمذي، وابن دقيق العيد، من حديث ابن عباس: النهي عن أكل الجلالة وشرب لبنها.
وأخرج أحمد (¬4) ، والنسائي، والحاكم، والدارقطني، والبيهقي، من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده نحو ذلك.
وفي الباب غير ذلك.
¬__________
(¬1) • هي الدابة التي تأكل الجلة؛ وهي البعر من الإبل وغير الإبل.
وقيد ذلك ابن حزم (7 / 410) بذوات الأربع خاصة، قال: " ولا يسمى الدجاج ولا الطير جلالة "، قال الحافظ: " والمعروف التعميم ".
قلت: وظاهر الحديث يشهد لابن حزم؛ لقرينة ذكر اللبن فيه؛ فتأمل!
قال ابن حزم: (7 / 429) : " وقد صح عن أبي موسى تحليل الدجاج، وإن كان يأكل القذر ".
وقال البغوي في " شرح السنة " (3 / 183 / 2) : " ثم الحكم في الدابة التي تأكل العذرة؛ أن ينظر فيها؛ فإن كانت تأكلها أحيانا؛ فليست بجلالة، ولا يحرم بذلك أكلها؛ كالدجاج ونحوها ... ". (ن)
(¬2) • أبو داود (2 / 142) ، وابن ماجه (2 / 286) ؛ والترمذي (3 / 89) ؛ وفيه ابن إسحاق، وقد عنعنه، لكن يشهد له ما بعده. (ن)
(¬3) • في " المسند " (رقم 1989، 2161، 2671، 2952، 3142، 3143) ، وأبو داود فيما سبق، وكذا الترمذي، والنسائي (2 / 210) ، والبيهقي (9 / 333) ؛ وإسناده على شرط البخاري، وهو أصح أحاديث الباب، كما قال الحافظ في " الفتح " (9 / 533) . (ن)
(¬4) • في " المسند " (2 / 219) ، وأبو داود أيضا (2 / 145) ؛ وسنده حسن، كما قال الحافظ. (ن)

الصفحة 31