كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

فمن ادعى بقاء النجاسة مع ذهاب الاسم والصفة؛ فعليه الدليل.
(15 -[الكلب] :)
(و) من ذلك (الكلاب) ، ولا خلاف في ذلك يعتد به.
وهو مستخبث، وقد وقع الأمر بقتله عموما وخصوصا، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل ثمنه - كما تقدم - وسيأتي -.
وتقدم أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه.
وقد جعله بعضهم داخلا في ذوات الناب من السباع.
قال في " الحجة البالغة ":
" ويحرم الكلب والسنور؛ لأنهما من السباع، ويأكلان الجيف، والكلب شيطان ".
(16 -[الهر] :)
(و) من ذلك (الهر) ؛ لحديث جابر عند أبي داود، وابن ماجه، والترمذي: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الهر وأكل ثمنها.
وفي إسناده عمر بن زيد (¬1) الصنعاني، وهو ضعيف.
لكن يشد من عضده ما ثبت من النهي عن أكل ثمن الكلب والسنور، وهو في " الصحيح "، وقد تقدم.
ولا فرق بين الوحشي والأهلي، وللشافعية وجه في حل الوحشي.
¬__________
(¬1) في الأصل: " يزيد "، وهو خطأ. (ش)

الصفحة 33