كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
(27 - كتاب القصاص)
( [الدليل على وجوب القصاص] :)
ووجوبه بنص الكتاب العزيز: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ، {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} ، وبمتواتر السنة كحديث: " لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث "؛ منها: " والنفس بالنفس "، وهو في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث ابن مسعود.
وفي " مسلم "، وغيره من حديث عائشة.
وفي " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
" من قتل له قتيل؛ فهو بخير النظرين؛ إما أن يفتدي؛ وإما أن يقتل ".
وأخرجه أحمد (¬1) ، وأبو داود، وابن ماجه من حديث أبي شريح الخزاعي قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" من أصيب بدم أو خبل - والخبل الجراح -؛ فهو بالخيار بين إحدى
¬__________
(¬1) • في " المسند " (4 / 31) ، والبيهقي (8 / 52) ، وسنده ضعيف لما ذكره الشارح.
لكن له طريق أخرى عند أبي داود (2 / 245) ، وأحمد (4 / 32) مختصرا، مثل حديث أبي هريرة وسنده صحيح، وصححه الترمذي (2 / 309) . (ن)