كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

قال النووي: قال الشافعي: معنى الحديث: الجزم والاحتياط، وأن المستحب تعجيل الوصية، وأن يكتبها في صحته ".
( [متى تحرم الوصية؟] :)
(ولا تصح ضرارا) ؛ لحديث أبي هريرة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:
" إن الرجل ليعمل - أو المرأة - بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت، فيضاران في الوصية، فتجب لهما النار "، ثم قرأ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} إلى قوله: {وذلك الفوز العظيم} .
أخرجه أبو داود والترمذي.
وأخرج أحمد وابن ماجه معناه، وقالا فيه: " سبعين سنة "، وقد حسنه الترمذي (¬1) ، وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، وقد وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.
وأخرج سعيد بن منصور موقوفا بإسناد صحيح عن ابن عباس: " الإضرار في الوصية من الكبائر ".
وأخرجه النسائي مرفوعا (¬2) بإسناد رجاله ثقات.
¬__________
(¬1) قلت: والصواب ضعفه؛ كما في " ضعيف سنن ابن ماجه " (ص 216) لشيخنا.
(¬2) بل هو - عنده في " التفسير " (112) - موقوفا.
وأما المرفوع فهو عند الدارقطني (4 / 151) وغيره؛ وسنده ضعيف، وانظر " نصب الراية " (4 / 402) .

الصفحة 398