كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

أهل العلم، فكان نقل كافة عن كافة، فهو أقوى من نقل واحد ". انتهى.
فيكون هذا الحديث مقيدا لقوله - تعالى -: {من بعد وصية يوصي بها} ، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور.
قال مالك في " الموطأ ": السنة الثابتة عندنا التي لا اختلاف فيها: أنه لا يجوز وصية لوارث؛ إلا أن يجيز له ذلك ورثة الميت ".
قلت: وعليه أهل العلم.
( [الدليل على أن الوصية لا تصح في المعصية] :)
[ولا] تصح (في معصية) ؛ لحديث أبي الدرداء عند أحمد، والدارقطني، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:
" إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم؛ ليجعلها لكم زيادة في أعمالكم " (¬1) .
وأخرجه ابن ماجه (¬2) والبزار، والبيهقي، من حديث أبي هريرة، وفي إسناده ضعف.
وأخرجه أيضا الدارقطني، والبيهقي، من حديث أبي أمامة، وإسناده ضعيف.
وأخرجه العقيلي في " الضعفاء " من حديث أبي بكر الصديق، وفيه متروك.
وأخرجه ابن السكن، وابن قانع، وأبو نعيم، والطبراني، من حديث
¬__________
(¬1) حسن؛ وانظر " الإرواء " (1641) .
(¬2) • في " سننه " (2 / 158) ؛ وفيه طلحة بن عمرو؛ وهو ضعيف جدا. (ن)

الصفحة 401