كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
وفي إسناده أبو محمد عيسى بن موسى القرشي الدمشقي؛ قال البيهقي: ليس بمشهور (¬1) .
وأخرج أبو داود من حديث عمرو بن شعيب - أيضا - عن أبيه، عن جده: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام.
وفي إسناده محمد بن راشد المكحولي الشامي، وفيه مقال (¬2) .
وقد أجمع العلماء على أن ولد الملاعنة وولد الزنا لا يرثان من الأب، ولا من قرابته، ولا يرثونهما، وأن ميراثهما يكون لأمهما ولقرابتها، وهما يرثان منهم.
( [متى يرث المولود؟] :)
(ولا يرث المولود إلا إذا استهل) ؛ لحديث أبي هريرة عند أبي داود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " إذا استهل المولود ورث " (¬3) ، وفي إسناده محمد بن إسحاق، وفيه مقال معروف.
وقد روي عن ابن حبان تصحيحه.
وأخرج أحمد في رواية ابنه عبد الله في " المسند " عن المسور بن مخرمة
¬__________
(¬1) وثقه دحيم. (ش)
قلت: والحديث في " صحيح سنن ابن ماجه " (2217) .
(¬2) وهو - أيضا - في " صحيح سنن ابن ماجه " (2218) .
(¬3) حديث صحيح بشواهده؛ كما في " الإرواء " (1707) .