كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

منها: حديث: " الولاء لحمة كلحمة النسب؛ لا يباع ولا يوهب " (¬1) ، وقد صححه ابن حبان.
والبيهقي من حديث ابن عمر أيضا.
وقد ذهب الجمهور إلى عدم جواز بيع الولاء وهبته، وخالف في ذلك مالك، وتقدمه بعض الصحابة.
( [لا توارث بين ملتين] :)
(ولا توارث بين أهل ملتين) ؛ لما أخرجه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، وابن السكن، من حديث عبد الله بن عمرو: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لا يتوارث أهل ملتين شتى ".
وأخرج الترمذي، من حديث جابر مثله بدون لفظ: " شتى (¬2) "، وفي إسناده ابن أبي ليلى.
وأخرج البخاري، وغيره من حديث أسامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم
¬__________
(¬1) صححه شيخنا في " الإرواء " (1668) .
(¬2) في الأصل: " شيئا "؛ وهو يوافق بعض نسخ " أبي داود "، ولكن الصحيح: " شتى "؛ وهو الذي شرح عليه الشارحون، وهو الموافق لنسخة " التحقيق " لابن الجوزي العتيقة الصحيحة؛ التي بدار الكتب المصرية؛ انظر " عون المعبود " (3 / 85) .
ويوافق رواية الدارقطني (457) : " لا يتوارث أهل ملتين شتى مختلفتين "؛ فهذا اللفظ يؤكد أن الرواية: " شتى "؛ للوصف بالاختلاف.

الصفحة 425