كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

أخرجه أبو داود (¬1) والنسائي، وأعله الدارقطني، وقواه ابن عبد البر.
وأخرج مالك في " الموطأ "، وأحمد، وابن ماجه، والنسائي، والشافعي، وعبد الرزاق، والبيهقي عن عمر بن الخطاب، قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول:
" ليس لقاتل ميراث " وفيه انقطاع.
وأخرج الدارقطني، من حديث ابن عباس مرفوعا:
" لا يرث القاتل شيئا " وفي إسناده كثير بن سليم (¬2) ، وهو ضعيف.
وأخرج البيهقي عنه حديثا آخر بلفظ: " من قتل قتيلا فإنه لا يرثه؛ وإن لم يكن له وارث غيره ".
وفي لفظ: " وإن كان والده أو ولده "، وفي إسناده عمرو بن برق (¬3) ، وهو ضعيف.
وأخرج الترمذي، وابن ماجه من حديث أبي هريرة بلفظ: " القاتل لا
¬__________
(¬1) أنا في شك كثير من نسبة هذا الحديث لأبي داود؛ لأني لم أجده في " السنن "، ولم ينسبه ابن حجر في " التلخيص " إليه؛ والشوكاني إنما يأخذ من " التلخيص "؛ والله أعلم. (ش)
قلت: بل هو فيه (4564) - مطولا -؛ وصححه شيخنا في " الإرواء " (1671) .
(¬2) في الأصل: " مسلم "؛ وهو خطأ صححناه من " تلخيص الحبير "، ومن كتب التراجم. (ش)
(¬3) لم أجد له ترجمة؛ ولكن نقل تضعيفه ابن حجر في " التلخيص " (ص 265) ؛ ويفهم تضعيفه أيضا من كلام لأحمد، وعبد الرزاق؛ نقله البخاري في " التاريخ الصغير " (ص 214) . (ش)
قلت: وقد ضعف الحديث شيخنا الألباني في " الإرواء " (1672) بهذا اللفظ.

الصفحة 427