كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

( [الفصل الثاني: أحكام الغنائم] )
( [كيف تقسم الغنيمة على الجيش والمصارف الأخرى؟] :)
(وما غنمه الجيش كان لهم أربعة أخماسه، وخمسه يصرفه الإمام في مصارفه) ؛ لقوله - تعالى -: {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى (¬2) واليتامى والمساكين} .
قلت: اتفق أهل العلم على أن الغنيمة تخمس؛ فالخمس للأصناف التي ذكرت في القرآن، وأربعة أخماسها للغانمين.
وقوله - تعالى -: {فأن لله خمسه} : ذهب عامة أهل العلم إلى أن ذكر الله - تعالى - فيه للتبرك به، وإضافة هذا المال إليه لشرفه، ثم بعد ما أضاف جميع الخمس إلى نفسه بين مصارفها.
واختلفوا في سهم ذوي القربى:
قال أبو حنيفة: إنما يعطون لفقرهم.
وقال الشافعي: لقرابتهم من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالميراث، غير أنه أعطى القريب والبعيد من ذوي القربى، ولا يفضل عنده فقير على غني، ويعطى الرجل سهمين والمرأة سهما، ومن ذلك ما ورد في القرآن في الفيء والغنيمة.
¬__________
(¬2) • أي: قرابة النبي صلى الله عليه وسلم؛ وهم بنو هاشم، وبنو عبد المطلب، عند جمهور العلماء.
وفي ذلك حديث صحيح عن جبير بن مطعم: أنه صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر لبني عبد المطلب وبني هاشم؛ رواه أبو داود (2 / 31) . (ن)

الصفحة 456