كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
وأخرج أحمد وأبو داود، وصححه الطحاوي من حديث معن بن يزيد، قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا نفل إلا بعد الخمس ".
وفي " الصحيحين " من حديث ابن عمر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة، سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك كله.
وفيهما: أنه نفل بعض السرايا بعيرا بعيرا.
وفي الباب أحاديث.
قال في " الحجة البالغة ":
" وعندي: إن رأى الإمام أن يزيد لركبان الإبل، أو للرماة شيئا، أو يفضل العراب على البراذين (¬1) لشيء دون السهم؛ فله ذلك بعد أن يشاور أهل الرأي، ويكون أمرا لا يختلف عليه لأجله.
وبه يجمع اختلاف سير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الباب ".
( [للإمام صفي وسهم] :)
(وللإمام الصفي وسهمه كأحد الجيش) ؛ لحديث يزيد بن عبد الله بن الشخير عند أبي داود والنسائي، وسكت عنه أبو داود (¬2) ، والمنذري قال: كنا
¬__________
(¬1) العراب: الخيل العربية، والبراذين: التركية.
(¬2) • في " سننه " (2 / 36) ؛ وسنده إلى الرجل صحيح على شرطهما. (ن)