كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
بالمربد (¬1) ؛ إذ دخل رجل معه قطعة أديم، فقرأناها، فإذا فيها:
" من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أقيش (¬2) :
إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي - صلى الله عليه وسلم - وسهم الصفي؛ فأنتم آمنون بأمان الله ورسوله ".
فقلنا: من كتب لك هذا؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال المنذري: ورواه بعضهم عن يزيد بن عبد الله، وسمى الرجل النمر ابن تولب.
وأخرج أبو داود (¬3) عن الشعبي - مرسلا - قال: كان للنبي - صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي؛ إن شاء عبدا، وإن شاء أمة، فرسا؛ يختاره قبل الخمس.
وأخرج أبو داود أيضا من حديث ابن عون (¬4) مرسلا نحوه.
¬__________
(¬1) بكسر الميم وإسكان الراء وفتح الباء: محلة بالبصرة من أشهر محالها وأطيبها. (ش)
(¬2) بضم الهمزة وفتح القاف وإسكان الياء وآخره شين معجمة.
(¬3) • في " السنن " (2 / 35) ؛ وسنده - على إرساله - صحيح على شرطهما. (ن)
(¬4) • هو عبد الله بن عون بن أرطبان: ثقة ثبت؛ وليس الحديث من مرسله، كما ذكر المصنف؛ بل هو من روايته عن محمد - وهو وابن سيرين - مرسلا؛ كذلك رواه أبو داود (2 / 35) بسند صحيح، ثم قال:
كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد، والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.
وصححه الحافظ (7 / 386) ، وجعله تفسيرا للصفي. (ن)