كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

وأخرج أحمد، والترمذي (¬1) - وحسنه - من حديث ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل سيفه ذا الفقار يوم بدر.
وأخرج أبو داود (¬2) من حديث - عائشة -، قالت: كانت صفية من الصفي.
وأخرج أبو داود أيضا من حديث أنس نحوه.
ويعارضه ما في " الصحيحين "، وغيرهما من حديث أنس - أيضا - قال: صارت صفية لدحية الكلبي، ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية: إنه اشتراها منه بسبعة أرؤس.
( [ما جاء في الرضخ من الغنيمة لمن حضر] :)
(ويرضخ من الغنيمة لمن حضر) ؛ لحديث ابن عباس عند مسلم، وغيره: أنه سأله سائل عن المرأة والعبد؛ هل كان لهما سهم معلوم إذا حضرا البأس؟ فأجاب: أنه لم يكن لهما سهم معلوم؛ إلا أن يحذيا (¬3) من غنائم القوم.
¬__________
(¬1) • في " سننه " (2 / 382 - 383) ، وكذا الحاكم (2 / 129) ؛ وصححه، ووافقه الذهبي؛ وفيه نظر؛ لأنه من رواية عبد الرحمن بن أبي الزناد، وفي حفظه ضعف، والظاهر أنه حسن الحديث. (ن)
(¬2) • في " السنن " (2 / 35) ؛ وسنده صحيح، وكذا حديث أنس الذي بعده صحيح، وحديث عائشة صححه ابن حبان، والحاكم كما في " الفتح " (7 / 386) .
وهذا الحديث يفصله حديث أنس الآتي في " الصحيحين "، أي: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصطفها لنفسه مباشرة؛ بل بعد ما أعطاها لدحية، ثم استرجعها منه بسبعة أرؤس؛ تعويضا له، كما بينه الحافظ في " الفتح " (7 / 379) . (ن)
(¬3) حذاه حذوا: أعطاه، وأحذيته من الغنيمة: أعطيته منها.
والحذوة - بكسر الحاء وضمها مع إسكان الذال فيها -: العطية. (ش)

الصفحة 463