كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
وروي عن عمر، وسليمان بن ربيعة، وعطاء، والليث، ومالك، وأحمد، وآخرين: إن وجده صاحبه قبل القسمة؛ فهو أحق به، وإن وجده بعد القسمة؛ فلا يأخذه إلا بالقيمة.
وقد روي عن ابن عباس الدارقطني مثل هذا التفصيل مرفوعا، وإسناده ضعيف جدا.
وروي عن الفقهاء السبعة.
قال في " المسوى ":
" وعليه أكثر أهل العلم في الجملة، ولهم في التفاصيل اختلاف ".
( [بيان تحريم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل تقسيمها] :)
(ويحرم الانتفاع بشيء من الغنيمة قبل القسمة إلا الطعام والعلف) ؛ لحديث رويفع بن ثابت عند أحمد (¬1) ، وأبي داود، والدارمي، والطحاوي، وابن حبان: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
" لا يحل لمؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتناول مغنما حتى يقسم، ولا يلبس ثوبا من فيء المسلمين، حتى إذا أخلقه رده فيه، ولا أن يركب دابة
¬__________
(¬1) • في " المسند " (4 / 108، 108 - 109) ، وأبو داود (1 / 424) ، والدارمي (2 / 226 - 227 - 230) بإسناد رجاله كلهم ثقات، وابن إسحاق إنما يخشى تدليسه، وقد صرح بالتحديث في رواية لأحمد؛ فالحديث حسن الإسناد.
وقد توبع عند البيهقي (9 / 62) . (ن)