كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

عوف: أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: " سنوا بهم سنة أهل الكتاب " (¬1) .
قلت: وعليه أهل العلم.
قال مالك: مضت السنة: أن لا جزية على نساء أهل الكتاب (¬2) ، ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
قلت: وعليه أهل العلم.
( [بيان مقدار الجزية] :)
وأما قدرها: فضرب عمر بن الخطاب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورق: أربعين درهما؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام.
قلت: قد صح (¬3) من حديث معاذ؛ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فأمره أن يأخذ من كل حالم دينار أو عدله معافريا.
فاختلفوا في الجمع بينه وبين حديث عمر:
¬__________
(¬1) ضعفه شيخنا في " الإرواء " (1248) .
وللحديث طريقان - يحتملان التحسين -؛ كما في " نصب الراية " (3 / 172) ، و " تحفة الطالب " (237) ، و " تنقيح التحقيق " (3 / 364، 460) .
(¬2) • لحديث معاذ المشار إليه آنفا، والآتي لفظه قريبا؛ فإن قوله: " من كل حالم " خاص بالرجل؛ لأن " الحالم "؛ عبارة عن الرجل، كما قال الخطابي في " المعالم " (4 / 249) . (ن)
(¬3) " صحيح ابن خزيمة " (2268) .

الصفحة 491