كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
أشياء، ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله تعالى نبيه، وأنزل كتابه، فأحل حلاله، وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، وتلا: {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} .
وأخرج الترمذي، وأبو داود، من حديث قبيصة بن هلب [عن أبيه] (¬1) قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد قال له رجل: إن من الطعام طعاما أتحرج منه؟ فقال: " ضارعت النصرانية! لا يختلجن في نفسك شيء ".
( [اختلاف العلماء في جواز الذبح للسلطان] :)
إذا تقرر هذا:
فمسألة السؤال - أعني: ما ذبح من الأنعام لقدوم السلطان -، والاستدلال على تحريم ذلك بقوله - تعالى -: {وما أهل به لغير الله} فاسد.
فإن الإهلال: رفع الصوت للصنم ونحوه، وذلك قول أهل الجاهلية: باسم اللات والعزى؛ كذا قال الزمخشري في " الكشاف "، والذابح عند قدوم السلطان لا يقول عند ذبحه: باسم السلطان، ولو فرض وقوع ذلك؛ كان محرما بلا نزاع، ولكنه يقول: باسم الله.
وقد استدل على ذلك بما رواه أحمد، ومسلم، والنسائي من حديث أمير
¬__________
(¬1) في الأصل بحذف (عن أبيه) ؛ وصححناه من " سنن أبي داود " بشرح " عون المعبود " (ج 3: ص 412) ؛ وقبيصة تابعي، وأبوه صحابي.
والحديث حسنه الترمذي كما قال المنذري. (ش)