كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)
وغيرهما، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فند (¬1) بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
" إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش (¬2) ، فما فعل منها هذا؛ فافعلوا به هكذا ".
( [ذكاة الجنين ذكاة أمه] :)
(وذكاة الجنين ذكاة أمه) ؛ لحديث أبي سعيد عند أحمد، وابن ماجه، وأبي داود، والترمذي، والدارقطني، وابن حبان - وصححه -، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال في الجنين: " ذكاته ذكاة أمه "؛ وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا.
وفي الباب أحاديث عن جماعة من الصحابة تشهد له.
قلت: وعليه الشافعي، ووافقه محمد بن الحسن (¬3) .
وقال أبو حنيفة: لا يجوز حتى يخرج حيا فيذكى.
أقول: وأما التمسك بالآية الكريمة؛ فلا يخفى أنه من معارضة الخاص بالعام، وقد تقرر أن الخاص مقدم على العام.
¬__________
(¬1) ند البعير: إذا شرد وذهب على وجهه. (ش)
(¬2) الأوابد: جمع آبدة؛ وهي التي قد توحشت ونفرت من الإنس. (ش)
(¬3) • ولكنه قيد الحكم بقيد ليس في الحديث، فقال في " الموطإ " (284) : " وبهذا نأخذ إذا تم خلقه، فذكاته ذكاة أمه؛ فلا بأس بأكله، فأما أبو حنيفة؛ فكان يكره أكله حتى يخرج حيا فيذكى، وكان يروي عن حماد، عن إبراهيم أنه قال: لا تكون ذكاة نفس ذكاة نفسين ".
وظاهر الحديث؛ أنه يؤكل مطلقا، سواء تم خلقه أو لا، وبه قال الشافعي وأحمد. (ن)