كتاب الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية (اسم الجزء: 3)

وتمام هذا البحث في " مسك الختام "، فليرجع إليه.
( [ما أسكر كثيره فقليله حرام] :)
(وما أسكر كثيره فقليله حرام) ، لحديث عائشة عند أحمد، وأبي داود، والترمذي وحسنه، وابن حبان، والدارقطني - وأعله بالوقف -، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
" كل مسكر حرام؛ وما أسكر الفرق (¬1) منه؛ فملء الكف منه حرام "، ورجاله رجال الصحيح؛ إلا عمرو بن سالم الأنصاري مولاهم المدني؛ قال المنذري: لم أر أحدا قال فيه كلاما، وقال الحاكم: هو معروف بكنيته؛ يعني: أبا عثمان (¬2) .
وأخرج أحمد (¬3) ، وابن ماجه، والدارقطني - وصححه -، من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " ما أسكر كثيره فقليله حرام ".
وأخرجه أبو داود (¬4) ، والترمذي - وحسنه -، وقال ابن حجر: رجاله ثقات -، من حديث جابر.
¬__________
(¬1) بفتح الفاء وإسكان الراء؛ هو مئة وعشرون رطلا - ويقال: بفتح الراء -، وهو مكيال يسع تسعة عشر رطلا، والأول هو الذي اعتمده صاحب " اللسان " وشراح الحديث. (ش)
(¬2) • قال الحافظ في " التقريب ": مقبول. (ن)
قلت: لكن وفقه أبو داود؛ فحديثه هذا صحيح؛ وانظر " الإرواء " (2376) .
(¬3) • برقم (5648) ؛ وفي سنده أبو معشر، واسمه: نجيح، وهو ضعيف.
وفي " سنن ابن ماجه " (2 / 332) ضعف أيضا وانقطاع؛ لكن يشهد له الأحاديث الآتية. (ن)
(¬4) • في " سننه " (2 / 129) ، وكذا أحمد (3 / 343) ؛ وسنده صحيح لا علة له.
وكذلك رواه ابن ماجه. (ن)

الصفحة 89