كتاب الترياق بأحاديث قواها الألباني وضعفها الحويني أبو إسحاق

الآخر لنكارة متنه، وأمثلته كثيرة في كتب الرجال والعلل.
إلى غير ذلك من الأسباب التي قد تكون سبباً لاختلافهم في التصحيح والتضعيف.
هذا كله فيما كان محلاً للاجتهاد والنظر، وممَّا اختلف فيه أهلُ العلم قبولاً ورداً، إذ إنَّ من الأحاديث النبوية ما يُقطَع بصحَّته، وليس في ثبوتها خلاف، ومن ردَّها فقوله مردودٌ عليه.
وبيان ذلك: أنَّ الخلاف في الحكم على الأحاديث صحةً وضعفاً يتناوبُه
قِسمَا خلاف التضاد: السائغ وغير السائغ.
فالأحاديث التي أجمع المحدثون على قبولها ليست محلاً للخلاف في الاجتهاد إذ إنَّ الإجماع حجةٌ شرعيةٌ معتبرةٌ.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في " مجموع الفتاوى " (١٨/ ١٧): " ومن الصحيح ما تلقَّاه بالقبول والتصديق أهلُ العلم بالحديث، كجمهور أحاديث البخاري ومسلم؛ فإنَّ جميع أهلِ العلم بالحديث يَجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين وسائر الناس تبع لهم فى معرفة الحديث، فإجماع أهل العلم بالحديث على أن هذا الخبر صدق كإجماع الفقهاء على أن هذا الفعل حلال أو حرام أو واجب، وإذا أجمع أهل العلم على شيء فسائر الأمة تبع لهم، فإجماعهم معصوم لا يجوز أن يجمعوا على خطأ. "
وقال أيضاً (١/ ٢٥٧): "جمهور متون الصحيحين متفق عليها بين أئمة الحديث، تلقُّوها بالقبول وأجمعوا عليها، وهم يعلمون علماً قطعياً أن النبي-صلى الله عليه وسلم-قالها ".
وقال الحافظ أبو نصر الواثلي السجزي- كما في علوم الحديث صـ ٣٨ - : " أجمع أهل العلمِ، الفقهاءُ وغيرُهم، على أنَّ رجلاً لو حلف بالطلاق أنَّ جميعَ ما في كتاب البخاري ممَّا رُوِى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله لا شك فيه، أنه لا يحنث والمرأة بحالها في حبالته ".

الصفحة 25