كتاب تشييد الاختيار لتحريم الطبل والمزمار

واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدف" (¬21) فشمل ذلك ضربه في المسجد فليكن الطبل المذكور مثله بل أولى بالإباحة للخلاف في الدف لغير العرس والخلاف دونه في الطبل المباح، وفى الحديث الشريف أن الحبشة لعبوا بحرابهم في مسجد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولم ينكر (¬22) عليهم بل كان ينظر
¬__________
(¬21) حديث ضعيف بهذا التمام.
أخرجه الترمذى (1089)، وابن ماجه (1895)، وأبو نعيم (3/ 265) في الحلية، والبيهقى (7/ 290) في سننه.
انظر الكلام عليه في السلسلة الضعيفة (978) للألبانى، فلقد أجاد، وأفاد، وفتح البارى (9/ 226) لابن حجر.
(¬22) - قال ابن حجر: زاد أبو عوانة في صحيحه "فإنهم بنو أرفدة" وفى رواية الزهرى عن عروة: "فزجرهم عمر، فقال النبى - صلى الله عليه وسلم -: "أمنًا بنى أرفدة.
وفى رواية: "فأهوى- عمر- إلى الحصباء فحصبهم بها" فقال النبى - صلى الله عليه وسلم - "دعهم يا عمر".
كأنه يعنى أن هذا شأنهم وطريقتهم، وهو من الأمور المباحة، فلا انكار عليهم.
قال المحب الطبرى: فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم مالا يغتفر لغيرهم، لأن الأصل في المساجد تنزيهها، فيقتصر على ماورد =

الصفحة 45