وقال الإمام أحمد: إسناد جيد، يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عُكيم (1).
وقال مَرَّة: ما أصلح إسناده (2).
ورواه أبو القاسم سليمان بن أحمد الطَّبراني في "معجمه الأوسط"، قال: كتب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ونحن في أرض جهينة-: "إني كنت رخَّصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عَصَب" (3).
وهو من رواية فَضَالة بن مُفَضَل بن فَضَالة المصري، قال أبو حاتم الرَازيَّ: لم يكن بأهل أن يكتب عنه العلم (4).
وعن عبد الله بن عُكيم قال: ثنا مشيخةٌ لنا من جهينة أنَ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كتب إليهم: " [أن] (5) لا ينتفعوا من الميتة بشي؟ ".
رواه البخاريَّ في "تاريخه" (6)، وأبو حاتم بن حِبَان في "صحيحه" (7).
وقال الترمذيَّ: سمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث، لما ذكر فيه: (قبل وفاته بشهرين). وكان يقول: هذا آخر أمر النَبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ ثمَّ ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث روى بعضهم فقال: عن عبد الله بن عكيم عن أشياخِ من جهينة (8).
__________
(1) نقله أيضاً ابن قدامة في "المغني": (1/ 91).
(2) نقله أيضاً ابن قدامة في "الكافي": (1/ 40).
(3) "المعجم الأوسط": (1/ 39 - رقم: 104).
(4) "الجرح والتعديل" لابنه: (7/ 79 - رقم: 447).
(5) زيادة من (ب) والمرجعين الآتيين.
(6) "التاريخ الكبير": (7/ 167 - رقم: 743).
(7) "الإحسان" لابن بلبان: (4/ 95 - رقم: 1279).
(8) "الجامع": (3/ 344 - رقم: 1729).