مسألة (47): مسُّ الذكر ينقض الوضوء.
وقال أبو حنيفة: لا ينقض.
لنا تسعة أحاديث:
291 - الحديث الأوَل: قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن بُسرة بنت صفوان أن النَّبيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "من مسَّ ذكره فلا يصلِّي حتَّى يتوضَّأ" (1).
هذا إسنادٌ لا مطعن فيه.
قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (2).
وقال البخاريُّ: هو أصحُ شيءٍ في هذا الباب (3).
292 - الحديث الثَاني: قال أحمد: وثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَثني محمَّد بن مسلم الزهريَّ عن عروة بن الزبير عن زيد بن خالد الجهنيَّ قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: "من مسَّ فرجه فليتوضأ" (4).
293 - الحديث الثَّالث: قال أحمد: وثنا عبد الجبار بن محمَّد الخطَابي ثنا بقية ثنا محمَّد بن الوليد الزُّبيديُّ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " أيما رجل مسَّ فرجه فليتوضَّأ، وأيُّما امرأة مست فرجها فلتتوضَّأ " (5).
__________
(1) "المسند": (6/ 406 - 407).
(2) "الجامع": (1/ 125 - رقم: 82) وفيه: (هذا حديث حسن صحيح).
(3) "الجامع" للترمذي: (1/ 126 - رقم: 84).
(4) "المسند": (5/ 194).
(5) "المسند": (2/ 223) ولفظه: (من مس ذكر فليتوضأ، وأيما امرأة ...). وفي هامش الأصل: (حـ: هذا لفظ الدارقطني جعله لفظ أحمد) ا. هـ انظر: "سنن الدارقطني": (1/ 147).