كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

ولكن ذهب بصره فربَّما لقِّن، وكتبه صحيحة (1). ووثَّقه ابن حِبَّان (2).
وأمَا إسحاق بن عبد الله بن أبي فروه: فهو متروكٌ باتفاقهم، وقد اتهمه بعضهم.
وأمَّا حديث أبي هريرة: فقد ذكر عبد الحقِّ الحافظ (3) الأزديُّ المغربيُّ - في كتاب " الأحكام " له- عن أبي عمر ابن عبد البِّر: أنَّ أصبغ بن الفرج رواه عن ابن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك جميعاً عن سعيد بن أبي سعيد، قال: فصحَّ الحديث بنقل العدل عن العدل على ما قال ابن السَّكن، إلا أنَّ أحمد بن حنبل (4) كان لا يرضى نافع بن أبي نعيم، وخالفه يحيى بن معين (5) فقال: هو ثقة (6).

302 - أخبرنا بالحديث الحافظ أبو الحجَّاج: أنا ابن الدَّرجيّ أخبرتنا عفيفة بنت أحمد إجازةً أخبرتنا فاطمة بنت عبد الله أنا ابن ريذَه أنا الطَّبرانيُّ ثنا أحمد بن عبد الله بن العبَّاس الطائيُّ البغداديُّ ثنا أحمد بن سعيد الهمدانيُّ ثنا أصبغ بن الفرج ثنا عبد الرَّحمن بن القاسم عن نافع بن أبي نعيم ويزيد ابن عبد الملك النوفليِّ عن سعيد المقبريَّ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجابٌ فقد وجب عليه
__________
(1) "الجرح والتعديل" لابنه: (2/ 233 - رقم: 820).
(2) "الثقات": (8/ 114 - 115) وقال: (يغرب ويتفرد).
(3) كذا بالأصل، وفي (ب): (الحافظ عبد الحق).
(4) في "الجرح والتعديل": (8/ 456 - رقم: 2089) من رواية أبي طالب قال: (سألت أحمد بن حنبل عن نافع بن عبد الرحمن، قال: كان يؤخذ عنه القراءة، وليس في الحديث بشيء) ا. هـ
(5) هو في "التاريخ" برواية الدوري: (3/ 172 - رقم: 761).
(6) " الأحكام الوسطى": (1/ 140)، وكلام ابن عبد البر في "الاستذكار": (1/ 291 - رقم: 38) الطهارة، باب الوضوء من مس الفرج، وانظر: "التمهيد": (17/ 195).

الصفحة 272