وممن قال بعدم النَّقض من مسِّ الذَكر: عليٌّ وابن مسعودِ وعمَّار وأبو الدَّرداءَ وحذيفةُ وعمرانُ بنُ حصينٍ.
وروي أيضاً عن سعد بن أبي، وقَّاصٍ وابن عبَّاسِ وأبي هريرة O.
*****
مسألة (48): خروج النَّجاسات من غير السَبيلين ينقض إذا فحش.
وقال مالك والشَّافعيُّ: لا ينقض.
وقال أبو حنيفة في القيء كقولنا، وفي الدُّود كقولهم، وفي سائر الأشياء ينقض بكلِّ حالٍ.
لنا عشرة أحاديث:
312 - الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا هنَّاد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبيش إلى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت: يا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفأدع الصَّلاة؟ قال: "لا، [] إنَّما (1) ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصَّلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدَّم وتوضَّئي لكلَّ صلاة حتَّى يجيء ذلك الوقت" (2).
أخرجاه (3).
__________
(1) في الأصل: (وإنما)، والمثبت من (ب) و"التحقيق" و"جامع الترمذي".
(2) "الجامع": (1/ 167 - رقم: 125).
(3) "صحيح البخاري": (1/ 66 - 67)؛ (فتح- 1/ 331 - رقم: 228).
"صحيح مسلم": (1/ 180)؛ (1/ 262 - 263 - رقم: 333) وليس فيه محل الشاهد: (وتوضئي لكل صلاة ...) وسيشير إليه الحافظ ابن عبد الهادي.