كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

19 - بما روى الترمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن همَّام بن منبِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "لا يبولنَّ أحدُكم في الماء الدَّائم (1) ثم يتوضَّأ منه" (2).
أخرجه البخاريُّ، وفي [لفظه] (3): "ثم يغتسل فيه" (4)؛ وأخرجه مسلمٌ، وفي [لفظه] (5): "ثم تغتسل منه" (6).
قال المؤلِّف: ووجه حجَّتهم أَنَّه لو كان فيه نجاسةٌ غير البول منعت، فالبول كذلك.
*****

مسألة (3): إذا تغيَّر الماء بشيءٍ من الطََّاهرات تغيراً يزيل عنه اسم الإطلاق لم يرفع الحدث، خلافاً لأبي حنيفة.
احتجَّ الخصم بحديثين:
__________
(1) في (ب): (الماء الراكد الدائم)، ولعله مضروبٌ على كلمة (الراكد) لكنه لم يظهر في التصوير.
(2) "الجامع": (1/ 110 - رقم: 68).
(3) في النسختين: (لفظ)، والمثبت من "التحقيق".
(4) "صحيح البخاري": (1/ 68 - 69)؛ (فتح- 1/ 346 - رقم: 239) من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به.
(5) في النسختين: (لفظ)، والمثبت من "التحقيق".
(6) من قوله: (وأخرجه مسلم) إلى هنا ساقط من (ب).
"صحيح مسلم": (1/ 162)؛ (فؤاد- 1/ 235 - رقم: 282) من طريق ابن سيرين وهمام بن منبّه-. فرقهما- كلاهما عن أبي هريرة به.

الصفحة 33