مسألة (57): يمسح ظاهر الخفِّ دون باطنه.
وقال مالك والشَّافعيُّ: يمسح الظَاهر والباطن.
لنا ثلاثة أحاديث:
الأوَّل: حديث عمر: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يأمر بالمسح على ظهر الخفِّ.
وقد سبق بإسناده (1).
377 - والثَّاني: رواه الدَارَقُطْنِيُّ: ثنا محمَّد بن القاسم بن زكريا ثنا أبو كريب ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير قال: قال عليٌّ (2) عليه السَّلام (3): لو كان الدَّين بالرأي، لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يمسح على ظاهر خُفَّيه (4).
ز: ورواه الإمام أحمد (5) وأبو داود (6).
وقال الحافظ عبد الغني المقدسيُّ: إسناده صحيحٌ، ورجاله ثقاثٌ كلُّهم.
وقد روى أبو السَّوداء- شيخٌ لابن عيينة- عن عبد خيرٍ عن أبيه عن عليٍّ نحوه O.
378 - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: ثنا إبراهيم بن أبي العبَّاس
__________
(1) برقم: (365).
(2) في (ب): (عليه)!
(3) كذا بالأصل، وتخصيص أحد الصحابة- رضي الله عنهم- بالتسليم غير مشروع، بل فيه مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 204 - 205).
(5) "المسند": (1/ 95).
(6) "سنن أبي داود": (1/ 226 - رقم: 163).