وقال الإمام أحمد: لم يسمعه ثور من رجاء، وليس فيه المغيرة (1).
وقال أبو حاتم الرَازي: ليس بمحفوظِ، وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح (2).
وقال الدارَقُطني: لا يثبت، لأن ابن المبارك رواه عن ثور مرسلاً (3).
والله أعلم O.
*****
مسألة (58): يمسح أكثر أعلى الخفِّ.
وقال أبو حنيفة: مقدار ثلاث أصابع.
وقال الشَافعي: مقدار ما يقع عليه اسم المسح.
380 - قال ابن ماجه: ثنا محمَّد بن المُصَفَّى ثنا بقية عن جرير بن يزيد حدثنى منذر حدَّثني محمَّد بن المنكدر عن جابر قال: مرَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ برجلِ يتوضأ ويغسل خُفَّيه، فقال بيده، كأنَّه دفعه: " إنَّما أمرت بالمسح هكذا: أطراف الأصابع إلى أصل الأصابع، إلى أصل السَّاق " وخطط بالأصابع (4).
وهذا يقتضي بجميع أصابعه.
__________
(1) انظر: "المسائل" برواية صالح: (2/ 126 - رقم: 689)، و"الإمام" لابن دقيق: (2/ 146).
(2) "العلل" لابنه: (1/ 54 - رقم: 135).
(3) "العلل": (7/ 111 - رقم: 1238).
(4) "سنن ابن ماجه": (1/ 183 - رقم: 551).