كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إذا جاء أحدكم يوم (1) الجمعة فليغتسل " (2).
ز: أخرجاه في "الصَّحيحين" (3) O.
والجواب: أنَ النَاس انقسموا في هذه الأحاديث فريقين:
فمنهم من قال: معنى واجب: لازمٌ في باب الاستحباب، كما يقال: حقُّك عليَّ واجبٌ. وهذا اختيار أبي سليمان الخطَّابيِّ (4)، يدلُّ عليه أنَه قرنه بما لا يجب:

408 - فروى أحمد: ثنا الحسن بن سَوَّار ثنا ليث عن خالد بن يزيد (5) عن سعيد عن أبي بكر بن المنكدر أن عمرو بن سُلَيم أخبره عن عبد الرَحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إنَّ الغسل يوم الجمعة على كل محتلمٍ، والسِّواك، وأن تمسَّ من الطَّيب ما تقدر عليه " (6).
ز: أخرجه مسلمٌ (7) O.

409 - قال أحمد: وثنا وكيع ثنا سفيان عن يحيى بن سعيدِ عن عَمرة عن عائشة قالت: كان الناسُ عمَّالَ أنفسِهم، فكانوا يَرُوحون كهيئتهم، فقيل
__________
(1) في "التحقيق": (إلى).
(2) "المسند": (2/ 141)
(3) "صحيح البخاري": (2/ 222)؛ (فتح- 2/ 356 - رقم: 877).
"صحيح مسلم": (2/ 3)؛ (فؤاد- 2/ 579 - رقم: 844).
(4) "معالم السنن": (1/ 211 - رقم: 321).
(5) في مطبوعة "المسند": (زيد) خطأ، وهو على الصواب في "أطراف المسند" لابن حجر: (6/ 271 - رقم: 8295).
(6) "المسند": (3/ 69).
(7) "صحيح مسلم": (3/ 3 - 4)؛ (فؤاد- 2/ 581 - رقم: 846).

الصفحة 363