كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

وفي هذه الدعوى بعدٌ، لأَنه لا تاريخ معنا، وأحاديث الوجوب أصحُ، والوجه ما ذكرناه من أنه مستحبٌ ومندوبٌ.
ز: وقد روى حديث الحسن عن سَمُرة: أبو داود (1) والنسائيُ (2) والترمذيَّ وقال: حديث حسن، وروى بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا الحديث، مرسلا (3).

412 - وقال الطبرانيُ: ثنا محمَّد بن عبد الرحمن (4) المروزيُّ ثنا عثمان بن يحيى القرسانيُ (5) ثنا مؤمَل بن إسماعيل ثنا حمَّاد بن سلمة عن ثابت البُنَاني عن أنس أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من توضَّأَ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل ".
قال الطبرانيُ: لم يروه عن حمَّاد إلا مؤمل، تفرَّد به عثمان بن يحيى (6).
مؤمَل بن إسماعيل: صدوق، وقد تكلَم فيه البخاريَّ (7).

413 - وعن يزيد الرَقَاشِي عن أنسِ عن النَبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " من توضأَ يوم الجمعة فبها ونعْمَت، تجزئُ عنه الفريضة، ومن اغتسل فالغسل أفضل ".
رواه ابن ماجه (8)، ويزيد الرقَاشِيُ: تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.
__________
(1) "سنن أبي داود": (1/ 323 - رقم: 358).
(2) "سنن النسائي": (3/ 94 - رقم: 1380).
(3) "الجامع": (1/ 506 - 507 - رقم: 497).
(4) كذا بالأصل و (ب)، وفي "المعجم الأوسط": (عبدان بن محمد المروزي) وهذا الحديث في وسط أحاديث عبدان بن محمد، وهي تحت عنوان " من اسمه عبدان ".
(5) كذا بالأصل، وفي (ب): (الغرساني)، والصواب: (القَرقَسَانيُ) كما في " المعجم الأوسط " و"الأنساب" لابن السمعاني: (10/ 105).
(6) "المعجم الأوسط": (5/ 9 - رقم: 4525).
(7) انظر: "تهذيب الكمال" للمزي: (29/ 178 - رقم: 6319) وليحرر.
(8) "سنن ابن ماجه": (1/ 247 - رقم: 1091).

الصفحة 365