ابن الصَّبَّاح لا يساوي شيئاً. وقال يحيى: ليس بشيءٍ (1). وقال النسائيُّ: متروك الحديث (2).
ثمَّ لا حجَّة فيه، لأنه قال: " عليكم بالأرض "، والرَّمل والجصُّ والنُّورة في الأرض لا منها، فكأنَّه أمرهم بطلب التُّراب، وقد يكون بين الرَّمل، ويكشف هذا أنه قد رواه أحمد كما قلنا، فقال:
419 - ثنا عبد الرَّزَّاق ثنا المثنَى بن الصَّبَّاح أخبرني عمرو بن شُعيبٍ عن سعيد بن المسيَّب عن أبي هريرة قال: جاء أعرابي إلى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: يا رسول الله، إني أكون في الرَّمل أربعة أشهر أو خمسة أشهر، فيكون فينا النُّفساء والحائض والجنب، فما ترى؟ قال: " عليك بالتُراب " (3).
*****
مسألة (68): يجوز للمتيمم أن يقتصر على وجهه وكفَّيه.
وقال أبو حنيفة والشَّافعي: لا يجزئه (4) إلا مسح الوجه واليدين إل المرفقين.
لنا:
420 - ما روى أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن الحكم عن ذرٍّ
__________
(1) "الكامل" لابن عدي: (6/ 423 - رقم: 1901) من رواية ابن أبي مريم، وفيه: (ضعيف، ليس بشيء) ا. هـ
(2) "الضعفاء والمتروكون": (ص: 221 - رقم: 576).
(3) "المسند": (2/ 278).
(4) في "التحقيق": (لا يجوز).