لزمه استعماله في الجنابة، وهل يلزمه في الوضوء؟
فيه وجهان، أصحهما عندي: أنَّه يلزمه.
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يلزمه.
وللشافعيِّ قولان.
لنا:
442 - ما روى البخاريَّ: ثنا إسماعيل حدَثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمرٍ فأتوا منه ما استطعتم " (1).
وأخرجه مسلم (2).
*****
مسألة (75): لا يتيمَم للجنازة والعيد مع وجود الماء (3).
وقال أبو حنيفة: يتيمَم إذا خاف الفوات.
وعن أحمد في الجنازة كقوله.
احتجُّوا:
__________
(1) "صحيح البخاري": (9/ 556 - 557)؛ (فتح- 13/ 251 - رقم: 7288).
(2) "صحيح مسلم": (7/ 91)؛ (فؤاد- 4/ 1830 - 1831 - رقم: 1337).
(3) في (ب) و"التحقيق" جاءت هذه المسألة بعد التي تليها.