مسألة (5): لا يجوز للرجل أن يتوضَّأ بفضل وَضوء المرأة إذا خلت بالماء، خلافاً لهم.
لنا ثلاثة أحاديث:
28 - الأوَّل: قال أحمد: حدَّثنا سليمان بن داود ثنا شعبة عن عاصم الأحول قال: سمعت أبا حاجب يحدِّث عن الحكم بن عمرو الغفاريِّ أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى أن يتوضَّأ الرَّجل بفضل وَضوء المرأة (1).
قال الترمذيُّ: هذا حديث حسن، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم (2).
ز: ورواه أبو داود (3) وابن مَاجَه (4) والنسائيُّ (5) وأبو حاتم ابن حِبَّان (6) والترمذيُّ وزاد فيه: أو قال: بسؤرها (7).
ورواه الدَّارَقُطْنيُّ وقال: أبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه: عمران بن حُدير وغزوان [بن] (8) حجير السَّدوسيُّ عنه موقوفاً من قول الحكم غير مرفوعٍ إلى النَّبيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (9).
وقال البيهقيُّ: وبلغني عن أبي عيسى الترمذيِّ أنه قال: سألتُ محمداً-
__________
(1) "المسند": (5/ 66).
(2) "الجامع": (1/ 106 - 107 - رقم: 64).
(3) "سنن أبي داود": (1/ 187 - 188 - رقم: 83).
(4) "سنن ابن ماجه": (1/ 132 - رقم: 373).
(5) "سنن النسائي": (1/ 179 - رقم: 343).
(6) "الإحسان" لابن بلبان: (4/ 71 - رقم: 1260).
(7) "الجامع": (1/ 106 - 107 - رقم: 64).
(8) زيادة من "سنن الدارقطني".
(9) "سنن الدارقطني": (1/ 53).