قال: " لك ما فوق الإزار " (1).
العلاء بن الحارث: ثقةٌ من رجال " الصحيح " (2)، وقد تكلَّم فيه بعضهم.
وحرام بن حكيم الأنصاريَّ: وثقه دحيم (3) والعجليُ (4)، وضعَّفه ابن حزم (5).
452 - وعن معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه قال: سألتُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ما يحلُ للرجل من امرأته وهي حائضٌ؟ قال: " ما فوق الإزار، والتعفُّف عن ذلك أفضل ".
رواه أبو داود، وقال: ليس بالقويِّ (6) O.
*****
مسألة (78): إذا أتى امرأته وهي حائضٌ = تصدَّق بدينارٍ أو نصف دينارٍ.
وعنه: يستغفر الله تعال، كقولهم، إلا أن الشافعيَ قال في القديم: إن وطئ في إقبال الدم تصدَّق بدينارٍ، وفي إدباره بنصف دينارٍ.
لنا:
453 - ما روى أحمد: ثنا يحيى عن شعبة عن الحكم عن عبد الحميد بن
__________
(1) "سنن أبي داود": (1/ 252 - 253 - رقم: 214).
(2) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (2/ 63 - رقم: 1159).
(3) "تهذيب الكمال" للمزي: (5/ 158 - رقم: 1153).
(4) "معرفة الثقات": (ترتيبه- 1/ 290 - رقم: 279).
(5) "المحلى": (1/ 397 - المسألة رقم: 260).
(6) "سنن أبي داود": (1/ 253 - رقم: 215).