كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

وقال الشَافعيُ: ما رأته قبل أيَّامها، وبعد أيَّامها= حيضٌ.
لنا:
قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تجلس أيَّام أقرائها، ثم تغتسل ".
وقد سبق (1)
*****

مسألة (82): أقلُ الحيض يومٌ وليلةٌ.
وقال أبو حنيفة: أقلُه ثلاثة أيَّام، وقال مالك: لا حدَ لأقله.
وللشَافعيٌ قولان: أحدهما: كقولنا. والثَاني: يومٌ.
دليلنا:
أن المرجع في ذلك إلى العرف:

463 - فروى الدارَقُطنيُ: ثنا القاسم (2) بن إسماعيل ثنا عبَّاس بن محمَّد ثنا محمَّد بن مصعب (3) قال: سمعت الأوزاعي يقول: عندنا امرأةٌ
__________
(1) انظر الأرقام: (457 - 459).
(2) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، وفي هامش الأصل: (الحسين) وفوقها رمز لم نتبينه، وكذا هو في "سنن الدارقطني".
(3) في (ب): (محمد بن الحسين مصعب)، وكأنه رأى (الحسين) في هامش أصله الذي نسخ منه الكتاب فأثبتها هنا خطأ، والله أعلم.

الصفحة 407