كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

تحيض غدوةً، وتطهر عشيَّةَ (1).
وقال عطاء: رأيت من النِّساء من كانت تحيض يومَا، ومن كانت تحيض خمسة عشر يومَا.
وقال الشَافعيُ (2): أثبت لي عن امرأة لم تزل تحيض يومَا.
ويقال لمالك: ما عرف حيضٌ أقلُ من يوم.
احتجّوا بأحاديث:
أحدها: قول النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لفاطمة بنت أبي حُبيش " دعي الصلاة أيَّام أقرائك ". وأقل الأيام ثلاثة.
وقد سبق هذا الحديث (3).

464 - الحديث الثاني: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا عثمان بن أحمد بن السَّمَّاك ثنا إبراهيم [بن الهيثم] (4) البَلَديَّ ثنا إبراهيم بن مهدي المِصَّيصيُ ثنا [حسان] (5) بن إبراهيم الكرمانيُ ثنا عبد الملك سمعتُ العلاء يقول: سمعتُ مكحولاَ يحدث عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أقلُ ما يكون الحيض للجارية البكر والثَيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيَّام، وإذا رأت الدَّم
__________
(1) "سنن الدارقطني": (1/ 209).
(2) كذا بالأصل و (ب) و"التحقيق"، ولعلها: (ويقال- أو: وقل- للشافعي)، والله أعلم.
(3) برقم: (457).
(4) زيادة استدركت من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".
(5) في الأصل: (حيان)، والتصويب من (ب) و"التحقيق" و"سنن الدارقطني".

الصفحة 408