كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَه قال: " أكثر الحيض عشرٌ، وأقلُه ثلاثٌ ".
والجواب:
أمَّا الحديث الأوَل: فإنَّما قال لفاطمة: " دعي الصلاة أيَّام أقرائك ".
على الأغلب، والأغلب وجود أيَّام [في] (1) الحيض.
وباقي الأحاديث: ليس فيها ما يصحُ:
أمَّا حديث أبي أمامة: ففي طريقه الأوَّل: عبد الملك، قال الدَارَقُطْنيُ: هو رجل مجهولٌ (2).
قال: والعلاء بن كثيِر ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئاً (3).
قلت: قال أحمد بن حنبل: العلاء بن كثيِر ليس بشيءٍ (4). وقال أبو زرعة: واهي الحديث (5). وقال ابن حِبَان: يروي الموضوعات عن الأثبات (6).
وأمَّا طريقه الثاني: فإن سليمان بن عمرو هو: أبو داود النخعيُ، قال أحمد: هو كذَّابٌ (7). وسئل مرةَ: أيضع الحديث؟ فقال: نعم، أبو
__________
(1) زيادة من (ب)، وفي "التحقيق": (أيام الحيض في الحيض).
(2) "سنن الدارقطني": (1/ 218).
(3) الموضع السابق.
(4) "الضعفاء الكبير" للعقيلي: (3/ 347 - رقم: 1379)، وفيه: (حديثه ليس بشيء).
(5) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (6/ 360 - رقم: 1987) وفيه: (ضعيف الحديث، واهي الحديث).
(6) "المجروحون": (2/ 181 - 182).
(7) "العلل" برواية عبد الله: (2/ 542 - رقم: 3569).

الصفحة 410