ز: حديث أبي سعيد: رواه أبو داود (1)، وإسناده حسن.
وأبو الوَدَّاك: اسمه: جبر بن نَوف، من رجال " الصَّحيح " (2).
وحديث ابن عمر: رواه مسلمٌ (3) وأصحاب السُّنن (4).
وفي الاستدلال بالحديثين على أنَ الحامل لا تحيض نظرٌ O.
*****
مسألة (85): لانقطاع الحيض غاية، وفيها روايتان:
إحداهما: خمسون سنة. والأخرى: ستون.
وقال أصحاب الشَافعيٌ: لا غاية له.
واستدل أصحابنا بقول عائشة: لن ترى المرأة ولدًا في بطنها بعد [خمسين] (5) سنة.
*****
__________
(1) "سنن أبي داود": (3/ 52 - رقم: 2150).
(2) "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (1/ 119 - رقم: 217)
(3) "صحيح مسلم": (4/ 181)؛ (2/ 1095 - رقم: 1471).
(4) "سنن أبي داود": (3/ 64 - 65 - رقم: 2174)؛ و"الجامع" للترمذي: (2/ 465 - رقم: 1176)؛ و"سنن النسائي": (6/ 141 - رقم: 3397)؛ و" سنن ابن ماجه ": (1/ 652 - رقم: 2023).
(5) في الأصل و (ب): (خمسون)، والمثبت من "التحقيق".