وأجاب أصحابنا عن هذا الحديث: بأنَّه يحتمل أن يكون مع المشاهدة أو المشاركة، فيُجمع بينه وبين حجَّتنا (1).
ز: وقد روى حديث عكرمة عن ابن عبَّاس أيضاً: أبو داود (2) وابن ماجه (3) والنَّسائيُّ (4) والدَّارَقُطْنِيُّ (5) وابن خُزَيْمَة (6) وابن حِبَّان (7) في "صحيحيهما" والحاكم في "المستدرك" وقال: صحيحٌ لا يحفظ له علَّة (8).
وقال أحمد: أتَّقيه لحال سماك، ليس أحد يرويه غيره (9).
وقال: هذا فيه اختلافٌ شديد، [بعضهم يرفعه] (10)، وبعضهم لا يرفعه. وقال: أكثر أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقولون: إذا خلت المرأة (11) بالماء فلا يتوضأ منه (12).
__________
(1) (حجتنا) سقطت من (ب).
(2) "سنن أبي داود": (1/ 181 - 182 - رقم: 69).
(3) "سنن ابن ماجه": (1/ 132 - رقم: 370 - 372).
(4) "سنن النسائي": (1/ 173 - رقم: 325).
(5) "سنن الدارقطني": (1/ 52 - 53).
(6) "صحيح ابن خزيمة": (1/ 48، 57 - 58 - رقمي: 91، 109).
(7) "الإحسان" لابن بلبان: (4/ 47، 48 - رقمي: 1241 - 1242).
(8) "المستدرك": (1/ 159).
(19 لم نقف عليه، ونقل ابن دقيق في "الإمام": (1/ 146) عن "مختصر علل الخلاَّل":) قال الميموني: قال أبو عبد الله: لم يجئ بحديث ساك غيره، والمعروف أنها اغتسلا جميعاً).
(10) في الأصل: (يرفعه بعضهم)، والمثبت من (ب) و"الإمام".
(11) (المرأة) سقطت من (ب).
(12) نقله ابن دقيق في "الإمام": (1/ 146) عن "مختصر العلل للخلال" من رواية أبي طالب عن الإمام أحمد.
وفي "السنن" للأثرم: (ق 4/أ): لسمعت أبا عبد الله سئل عن الوضوء من فضل المرأة، فقال: أما إذا خلت به فقد كرهه غير واحد من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ...) (1. هـ