كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

مسألة (12): الكلب والخنزير نجسان، وسؤرهما نجسٌ.
وقال مالك وداود: طاهران.
لنا ثلاثة أحاديث:

60 - الحديث الأوَل: قال البخاريَّ: ثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعاً " (1).
ورواه مسلم (2).

61 - طريقٌ آخر: قال أحمد: ثنا يزيد ثنا (3) هشام بن حسَان عن محمَّد عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: "إذا ولغ الكلب في إناء، غُسل سبع مرات أولاهنَّ بالتراب " (4).
انفرد بإخراجه مسلمٌ (5).

62 - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُ: ثنا أبو بكر النيسابوريَّ ثنا محمَّد بن يحيى ثنا إسماعيل بن الخليل ثنا عليُ بن مُسْهِر عن الأعمش عن أبي صالح وأبي رَزين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرَّات ".
__________
(1) "صحيح البخاري": (1/ 54)؛ (فتح- 1/ 274 - رقم: 172).
(2) "صحيح مسلم": (1/ 161 - 162)؛ (فؤاد- 1/ 234 - رقم: 279).
(3) كذا بالأصل، وفي (ب) و"المسند": (أنا).
(4) "المسند": (2/ 508).
(5) "صحيح مسلم": (1/ 162)؛ (فؤاد- 1/ 234 - رقم: 279) من طريق إسماعيل بن إبراهيم عن هشام به، وفي أوله: "طهور إناء أحدكم ... ".

الصفحة 82