احتجُوا:
بالحديث المتقدم: سئل عن حياضٍ تردها الكلاب والسَّباع .... وقد سبق هذا (1).
*****
مسألة (13): يجب العدد في الولوغ سبعاً، وبه قال الشَافعيُ ومالك.
وقال أبو حنيفة: لا يجب العدد، بل تعتبر غلبة الظَّن.
لنا:
قوله عليه الصَلاة والسَلام: "فليغسله سبعاً " وقد تقدَم (2).
احتجُّوا:
65 - بما رواه الدَارَقُطْنيُ: ثنا جعفر بن محمَّد بن نصير ثنا الحسن بن علي المعمريَّ ثنا عبد الوهَاب بن الضحَاك ثنا إسماعيل بن عيَاش [عن] (3) هشام بن عروة عن أبي الزَّناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في الكلب يلغ في الإناء- أَنَّه يغسله ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً (4).
والجواب:
__________
(1) رقم: (55).
(2) رقم: (60).
(3) في الأصل: (بن)، والتصويب من (ب) و"سنن الدارقطني".
(4) "سنن الدارقطني": (1/ 65).