كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 1)

مسألة (15): غُسَالَةُ النَجاسة إذا انفصلت غير متغيرة بعد طهارة المحل فهي طاهرة، وكذلك البول على الأرض ونحوه إذا كوثر بالماء ولم يتغيرَ الماء فإنَه يحكم (1) بطهارة الماء [والمكان] (2)، وهو قول مالك والشَافعي.
وقال أبو حنيفة: ذلك نجس. ويتخرَّج لنا [نحوه] (3).
لنا:
حديث الأعرابي: "صبُّوا على بول الأعرابي ذَنوباً من ماء" - وقد سبق إسناده (4) -، ولو كان نجساَ لكان أمراَ (5) بزيادة تنجيس المسجد!
احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

67 - الأوَل: قال الدَارَقُطْنيُ: ثنا محمَّد بن مخلد ثنا أبو داود السجستانيُ ثنا موسى بن إسماعيل ثنا جرير بن حازم قال: سمعت عبد الملك بن عمير يحدث عن عبد الله بن مَعْقِل بن مُقرن قال: قام أعرابيّ إلى زاويةِ من زوايا المسجد فاكتشف، فبال فيها، فقال النَبيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "خذوا ما بال عليه من التُّراب فألقوه، وأهويقوا على مكانه ماءً ".
قال الدَّارَقُطْنِيُ: عبد الله بن مَعقِل تابعيٌ، فهو مرسلٌ (6).
وقال أحمد بن حنبل: هذا حديث منكرٌ (7).
__________
(1) في (ب) و"التحقيق": (فإنا نحكم).
(2) زيادة من (ب) و"التحقيق".
(3) في الأصل: (وجوه) والمثبت من (ب) و"التحقيق".
(4) رقم: (35).
(5) في (ب) و"التحقيق": (ولو لم يطهر لكان قد أمر).
(6) "سنن الدارقطني": (1/ 132).
(7) نقل مغلطاي في "شرح سنن ابن ماجه": (2/ 567) عن "علل الخَّلال " أن الإمام أحمد سئل عن حديث سمعان عن أبي وائل عن ابن مسعود أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر به فحفر، فقال: ما أعرف سمعان هذا، وهذا حديث منكر ا. هـ

الصفحة 90