كتاب تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (اسم الجزء: 2)

مسألة (114): لا تصحُّ الفريضة في الكعبة، ولا على ظهرها.
وقال أبو حنيفة: تجوز إذا كان بين يديه شيءٌ منها.
وعن مالك كالمذهبين.
وقال الشَّافعيُّ: لا تصحُّ إلا أن يستقبل سترةً مبنيَّةً أو خشبةً شاخصة متصلةً بالبناء.
لنا:
الحديث المتقدِّم (1).

* * * * *

مسألة (115): إذا صلَّى في دار غصب أو ثوب غصب، لم تصحَّ صلاته.
وعنه: تصحُّ، كقول الباقين.

599 - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا بقيَّة بن الوليد الحمصيُّ عن عثمان بن زفر عن هاشم عن ابن عمر قال: " من اشترى ثوبًا بعشرة دراهم، وفيه درهم حرام، لم يقبل الله عزَّ وجلَّ له صلاةً مادام عليه ". قال: ثُمَّ أدخل أصبعيه في أذنيه، ثُمَّ قال: صُمَّتا إن لم أكن سمعتُ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقوله (2).
هاشم: مجهولٌ، إلا أن يكون ابن زيد الدِّمشقيُّ، فذاك يروي عن نافع، ثُمَّ قد ضعَّفه أبو حاتم الرَّازيُّ (3).
__________
(1) برقم: (591، 592).
(2) "المسند": (3/ 98).
(3) "الجرح والتعديل" لابنه: (9/ 103 - رقم: 436).

الصفحة 100